لا يجوز الحكم بمصادرة الماعز والدواب المرئية وهي ترعى في الحراج ما لم يتضمن القانون نصاً صريحاً يوجب هذه المصادرة.
ليس في قانون الحراج ما يوجب مصادرة الماعز والدواب التي تشاهد وهي ترعى في الحراج