• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن نزع اليد وإعادة الحال إلى ما كانت عليه في الافعال المنطبقة على المواد 723 و725 عقوبات هو اختصاص القضاء العادي

إذا كانت الواقعة منطبقة على المواد 723 و725 عقوبات، فإن الفصل في نزع اليد وإعادة الحال إلى ما كانت عليه يدخل في اختصاص القضاء العادي.

نص الاجتهاد

إن نزع اليد وإعادة الحال إلى ما كانت عليه في الافعال المنطبقة على المواد 723 و725 عقوبات هو اختصاص القضاء العادي