• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المرافعة أمام القضاء ليست من أعمال الإدارة وتستلزم وكالة خاصة وتقام الدعوى بمواجهة من يملك حق التمثيل

الخصومة القضائية لا تصح من الموكّل إلا إذا كان الوكيل مخوّلاً بوكالة خاصة بالأعمال غير الإدارية، ولا سيما المرافعة أمام القضاء، ويجب أن تُقام إجراءات الدعوى على من يملك الصفة في التمثيل القانوني؛ وإلا كان الحكم عرضة للنقض.

نص الاجتهاد

ان المرافعة امام القضاء ليست من اعمال الإدارة ولابد من وكالة خاصة بها لا بد من وكالة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة وبوجه خاص في البيع والرهن والتبرعات والصلح والاقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاءلابد لاجراءات الدعوى من إقامتها بمواجهة من يملك حق التمثيل. المناقشة: في أسباب الطعن: لما كان المميز يطلب النقض لأسباب تتلخص فيما يلي: 1 – خالفت المحكمة أحكام المادة الثانية من قانون الجمعيات والاحزاب في ذهابها إلى اعتبار رهبته القديس يوسف صاحبة المستشفى شخصية معنوية. 2 – ان المشروع يكون خيرياً إذا قام به صاحبه على نفقته ولايكون خيرياً إذا قام به على نفقة غيره. فوجود مرضى في المستشفى بدون أجرة إلى جانب مرضى تستوفي منهم أجور باهظة ينفي عن المستشفى الصفة الخيرية، إذ الغاية من معالجة الموسرين هي جني الربح. أما استعمال ذلك الربح أو جزء منه لغاية خيرية لا يؤثر على وضع المستخدمين الذين يعملون في المستشفى. وجل ما يجب أن يقال فيه أنه مشترك بين التجارة والخيرات، بذلك يخضع لقانون العمل الذي لم يستثنَ من مدى شموله إلا المؤسسات التي لا تهدف إلى جني أي ربح. 3 – اعتبرت المحكمة الرهبنة الآنفة الذكر جمعية خيرية بينما هي ذات ثروة طائلة وثبت أن المستشفى وحده يقدر بمبلغ طائل. المناقشة: لما كان يتبين من استحضار الدعوى ومن الشرح المسطر على هامش صك التوكيل الصادر عن السيد كميل. المدعى عليه أنه مولج بإدارة مستشفى القديس لويس. ولما كانت الفقرة الثانية من المادة 667 من القانون المدني قد عددت أعمال الإدارة. وكانت المخاصمة أمام القضاء ليست من تلك الأعمال. ولما كان لابد من وكالة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة وبوجه عام في البيع والرهن والتبرعات والصلح والاقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء (المادة 668مدني). ولما كان السير في اجراءات الدعوى في مواجهة من يملك حق تمثيل هذه الرهبنة المدعى عليها جاء مخالفاً لأحكام المادة 16 من قانون أصول المحاكمات ومستوجب للنقض. ولما كان النقض لما تقدم لايدع مجالاً لمناقشة الأسباب المثارة. لذلك، تقرر بالاتفاق نقض الحكم المميز.