وقف تنفيذ العقوبة لا يُقضى به إلا بتوافر شروطه القانونية، وفي مقدمتها التحقق من عدم سبق الحكم على المحكوم عليه بعقوبة من نوعها أو أشد، ووجود محل إقامة حقيقي له في سورية.
لا يجوز للمحكمة أن تقضي بوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها الا بعد أن تتحقق من أنه لم يسبق أن قضى على المحكوم عليه بعقوبة من نوعها أو أشد ومن أن له محل اقامة حقيقي في سورية