إذا كان الحكم غيابياً، جاز للمحكوم عليه أن يطعن فيه بالاعتراض أو أن يستأنفه مباشرة، واختياره طريق الاستئناف المباشر يُعدّ تنازلاً عن حق الاعتراض.
للمحكوم عليه الخيار في أن يعترض على الحكم الغيابي أو يسلك طريق الاستئناف رأسا تنازلا بذلك عن حقه الاعتراض