لا يجوز للمحكمة أن تعتمد في حكمها على بينةٍ لم تُطرح في الخصومة أثناء المحاكمة، وإلا كان حكمها مشوباً بمخالفة القانون.
إن اعتماد المحكمة على بينة لم تقدم أناء المحاكمة فإن الحكم الذي يصدر عنها يعتبر مبنيا على مخالفة القانون