يشترط لصحة تثبيت غياب المستأنف أن يتضمن الضبط بيان ساعة فتح الجلسة وساعة فتحها ثانية، لأن إغفال ذلك يخلّ بضمانات الخصومة ويُبطل الإجراء.
إن تثبيت غياب المستأنف دون ذكر الساعة التي فتحت بها الجلسة ودون تحديد ساعة فتحها ثانية مخالف لأحكام القانون ولاجتهاد محكمة النقض