• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن تثبيت غياب المستأنف دون ذكر الساعة التي فتحت بها الجلسة ودون تحديد ساعة فتحها ثانية مخالف لأحكام القانون ولاجتهاد محكمة النقض

يشترط لصحة تثبيت غياب المستأنف أن يتضمن الضبط بيان ساعة فتح الجلسة وساعة فتحها ثانية، لأن إغفال ذلك يخلّ بضمانات الخصومة ويُبطل الإجراء.

نص الاجتهاد

إن تثبيت غياب المستأنف دون ذكر الساعة التي فتحت بها الجلسة ودون تحديد ساعة فتحها ثانية مخالف لأحكام القانون ولاجتهاد محكمة النقض