• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا اعتمدت المحكمة على مذكرة التبيلغ التي ورد فيها عبارة رفض التوقيع يعتبر جنوحا عن أحكام الأصول

لا يجوز للمحكمة أن تبني قضاءها على مذكرة تبليغ تتضمن مجرد عبارة رفض التوقيع دون التحقق من استيفاء التبليغ لأوضاعه القانونية، وإلا كان حكمها مشوباً بمخالفة الأصول.

نص الاجتهاد

إذا اعتمدت المحكمة على مذكرة التبيلغ التي ورد فيها عبارة رفض التوقيع يعتبر جنوحا عن أحكام الأصول