لا يجوز للمحكمة أن تبني قضاءها على مذكرة تبليغ تتضمن مجرد عبارة رفض التوقيع دون التحقق من استيفاء التبليغ لأوضاعه القانونية، وإلا كان حكمها مشوباً بمخالفة الأصول.
إذا اعتمدت المحكمة على مذكرة التبيلغ التي ورد فيها عبارة رفض التوقيع يعتبر جنوحا عن أحكام الأصول