الخبرة في الدعوى الجزائية لا تتوقف على كون الخبير مسجلاً في قائمة الخبراء، لأن هذا القيد مقرر في مجال القضايا المدنية وليس شرطاً لازماً في المجال الجزائي.
لا يشترط في الخبير بالقضايا الجزائية أن يكون مسجلا بقائمة الخبراء كما هو عليه الحال في القضايا المدنية