تستقل محكمة الموضوع بتقدير الأدلة وترجيح بعضها على بعض وطرح ما لا تطمئن إليه، ما دام تقديرها مستنداً إلى استدلال سليم وأسباب منطقية.
تقدير الأدلة ووزنها والأخذ بها أو طرحها وعدم القناعة بها من الامور التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب إلا أن ذلك مقيد بسلامة التقدير والاستدلال