• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الأدلة ووزنها والأخذ بها أو طرحها وعدم القناعة بها من الامور التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب إلا أن ذلك مقيد بسلامة التقدير

تستقل محكمة الموضوع بتقدير الأدلة وترجيح بعضها على بعض وطرح ما لا تطمئن إليه، ما دام تقديرها مستنداً إلى استدلال سليم وأسباب منطقية.

نص الاجتهاد

تقدير الأدلة ووزنها والأخذ بها أو طرحها وعدم القناعة بها من الامور التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب إلا أن ذلك مقيد بسلامة التقدير والاستدلال