• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن مجرد تمديد اسلاك من الخط العام الى المنزل لا يكفي للإدانة ولا يعني جزما أن المدعى عليه هو الذي فعل ذلك فأبرز الى حيز الوجود والعناصر

لا تقوم الإدانة على مجرد تمديد أسلاك من الخط العام إلى المنزل، ما لم يثبت أن المنزل كان مضاءً أو تتحقق قرائن كافية على استعمال التيار ونسبة الفعل إلى المتهم.

نص الاجتهاد

أن مجرد تمديد اسلاك من الخط العام الى المنزل لا يكفي للإدانة ولا يعني جزما أن المدعى عليه هو الذي فعل ذلك فأبرز الى حيز الوجود والعناصر التي تؤلف الجرم ما لم يكم منظمو الضبط قد شاهدوا المنزل مضاء