لا تقوم الإدانة على مجرد تمديد أسلاك من الخط العام إلى المنزل، ما لم يثبت أن المنزل كان مضاءً أو تتحقق قرائن كافية على استعمال التيار ونسبة الفعل إلى المتهم.
أن مجرد تمديد اسلاك من الخط العام الى المنزل لا يكفي للإدانة ولا يعني جزما أن المدعى عليه هو الذي فعل ذلك فأبرز الى حيز الوجود والعناصر التي تؤلف الجرم ما لم يكم منظمو الضبط قد شاهدوا المنزل مضاء