• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إدانة المتهم بسرقة التيار الكهربائي تتطلب ثبوت قيامه شخصياً بوصل الشريط بالشبكة العامة

إدانة المتهم بسرقة التيار الكهربائي تتطلب ثبوت قيامه شخصياً بوصل الشريط بالشبكة العامة، مع ثبوت انتفاع داره فعلاً بالتيار الكهربائي؛ ولا يكفي أحد الأمرين منفرداً.

نص الاجتهاد

لابد من توفر شرطين لا دانة المدعى عليه بجرم سرقة التيار الكهربائي الشرط الأول أن يكون هو الذي قام بوصل الشريط بالشبكة العامة والشرط الثاني أن تكون داره منارة بالكهرباء