إدانة المتهم بسرقة التيار الكهربائي تتطلب ثبوت قيامه شخصياً بوصل الشريط بالشبكة العامة، مع ثبوت انتفاع داره فعلاً بالتيار الكهربائي؛ ولا يكفي أحد الأمرين منفرداً.
لابد من توفر شرطين لا دانة المدعى عليه بجرم سرقة التيار الكهربائي الشرط الأول أن يكون هو الذي قام بوصل الشريط بالشبكة العامة والشرط الثاني أن تكون داره منارة بالكهرباء