مسؤولية الموظف عن فعله لا تنشأ بمجرد الحكم بمسؤولية الدولة، وإنما يلزم حكم قضائي خاص يقرر مسؤوليته ويكون قابلاً للتنفيذ بحقه.
ان مسؤولية الموظف لا تترتب بمجرد الحكم بمسؤولية الدولة عن عمل قام به لا بد للدولة من الاستحصال على حكم من المحاكم المختصة ليصار الي تنفيذه بحقه