• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مسؤولية الموظف لا تثبت لمجرد الحكم بمسؤولية الدولة عن فعله إلا بحكم قضائي خاص قبل التنفيذ عليه

مسؤولية الموظف عن فعله لا تنشأ بمجرد الحكم بمسؤولية الدولة، وإنما يلزم حكم قضائي خاص يقرر مسؤوليته ويكون قابلاً للتنفيذ بحقه.

نص الاجتهاد

ان مسؤولية الموظف لا تترتب بمجرد الحكم بمسؤولية الدولة عن عمل قام به لا بد للدولة من الاستحصال على حكم من المحاكم المختصة ليصار الي تنفيذه بحقه