تنازل الشاكي أو صفح المجنى عليه في الجرائم المعلّق تحريك الدعوى العامة فيها على الشكوى يؤدي إلى سقوط الحق العام.
صفح المجنى عليه أو تنازل الشاكي عن دعواه في الأحوال التي يعلق فيها القانون الدعوى العامة على الشكوى يسقط دعوى الحق العام