• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن حفر الآبار بقصد نصب أجهزة النضح عليها غير معاقب بالقانون 165 لعام 1958 وتعديلاته باعتبار أن الفصل الثالث منه الذي رتب العقوبات الواجب

لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، فإذا لم يتضمن القانون العقابي جزاءً على حفر الآبار دون رخصة مسبقة فلا مجال للعقاب على هذا الفعل.

نص الاجتهاد

أن حفر الآبار بقصد نصب أجهزة النضح عليها غير معاقب بالقانون 165 لعام 1958 وتعديلاته باعتبار أن الفصل الثالث منه الذي رتب العقوبات الواجب تطبيقها بحق المخالفين لأحكامه لم يتضمن فرض أية عقوبة في الذين يقومون بحفر الآبار بجون رخصة مسبقة