يجب على المحكمة أن تثبت القصد الجرمي في السرقة إثباتاً مستقلاً وأن تعرض له صراحةً وبوضوح في أسباب حكمها.
أن النية الجرمية في السرقة لابد من أثباتها بصورة مستقلة والتحدث عنها بشكل واضح