• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن النية الجرمية في السرقة لابد من أثباتها بصورة مستقلة والتحدث عنها بشكل واضح

يجب على المحكمة أن تثبت القصد الجرمي في السرقة إثباتاً مستقلاً وأن تعرض له صراحةً وبوضوح في أسباب حكمها.

نص الاجتهاد

أن النية الجرمية في السرقة لابد من أثباتها بصورة مستقلة والتحدث عنها بشكل واضح