تحديد الصفة الأثرية للعقار أو المنقول من اختصاص السلطات الأثرية، ولا يتوقف ثبوت هذه الصفة على تسجيلها في السجل العقاري ما لم يرد نص خاص يوجب ذلك.
أن للسلطات الأثرية حق تقرير ما اذا كانت العقارات أو المنقولات هي أثرية أم لا ولم يلزم قانون الآثار الجهة صاحبة الصلاحية بتسجيل ذلك في السجل العقاري