• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن للسلطات الأثرية حق تقرير ما اذا كانت العقارات أو المنقولات هي أثرية أم لا ولم يلزم قانون الآثار الجهة صاحبة الصلاحية بتسجيل ذلك في السجل

تحديد الصفة الأثرية للعقار أو المنقول من اختصاص السلطات الأثرية، ولا يتوقف ثبوت هذه الصفة على تسجيلها في السجل العقاري ما لم يرد نص خاص يوجب ذلك.

نص الاجتهاد

أن للسلطات الأثرية حق تقرير ما اذا كانت العقارات أو المنقولات هي أثرية أم لا ولم يلزم قانون الآثار الجهة صاحبة الصلاحية بتسجيل ذلك في السجل العقاري