إذا ثبتت التسوية قانوناً فإنها تُنتج أثرها في إسقاط المسؤولية أو انقضائها، باعتبارها سبباً قانونياً مانعاً من استمرار الملاحقة أو الأثر المسؤولي.
التسوية تعتبر سببا مخفا وقانونيا