• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التسوية تُعد سبباً مخفياً وقانونياً لاندثار المسؤولية أو انقضائها

إذا ثبتت التسوية قانوناً فإنها تُنتج أثرها في إسقاط المسؤولية أو انقضائها، باعتبارها سبباً قانونياً مانعاً من استمرار الملاحقة أو الأثر المسؤولي.

نص الاجتهاد

التسوية تعتبر سببا مخفا وقانونيا