• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سكوت وكيل المستأجر عن الجواب يعد مسوغاً لقبول الإثبات بالبينة الشخصية أو بالقرائن عند منع الإثبات بالكتابة

سكوت وكيل المستأجر عن الجواب في الدعوى يُسوّغ للمحكمة قبول الإثبات بالبينة الشخصية أو بالقرائن، ولو كان الأصل عدم جواز الإثبات بغير الكتابة.

نص الاجتهاد

اجتهادات قانون الايجار ان سكوت وكيل المستاجر عن الجواب في الدعوى يعتبر مسوغا لقبول اثباتها بالبينة الشخصية او بالقرائن في الاحوال التي لايجيز فيها القانون الاثبات بغير الكتابة .