سكوت وكيل المستأجر عن الجواب في الدعوى يُسوّغ للمحكمة قبول الإثبات بالبينة الشخصية أو بالقرائن، ولو كان الأصل عدم جواز الإثبات بغير الكتابة.
اجتهادات قانون الايجار ان سكوت وكيل المستاجر عن الجواب في الدعوى يعتبر مسوغا لقبول اثباتها بالبينة الشخصية او بالقرائن في الاحوال التي لايجيز فيها القانون الاثبات بغير الكتابة .