إذا كانت صحة الخصومة أو التمثيل أو الأهلية محلّ شك، وجب على المحكمة التثبت منها من تلقاء نفسها باعتبارها من مسائل النظام العام، ولا يصح الفصل في الدعوى قبل استكمال هذه الشروط.
أن صحة الخصومة من النظام العام ويتوجب على المحكمة في شتى الأحوال التثبت من توافر الأهلية أو من صحة الخصومة أو من صحة التمثيل أو الاذن