• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن الشخص الثالث الذي يتسلم الماعز المصادر من دائرة الحراج لا يعتبر حارسا قضائيا

لا تُكتسب صفة الحارس القضائي لمجرّد تسلّم أشياء مصادَرة من الجهة الإدارية أو المختصة؛ إذ يلزم وجود تعيينٍ أو تكليفٍ قانونيٍّ صريح يحمّل المتسلّم التزام الحراسة القضائية ومسؤولياتها.

نص الاجتهاد

أن الشخص الثالث الذي يتسلم الماعز المصادر من دائرة الحراج لا يعتبر حارسا قضائيا