لا تُكتسب صفة الحارس القضائي لمجرّد تسلّم أشياء مصادَرة من الجهة الإدارية أو المختصة؛ إذ يلزم وجود تعيينٍ أو تكليفٍ قانونيٍّ صريح يحمّل المتسلّم التزام الحراسة القضائية ومسؤولياتها.
أن الشخص الثالث الذي يتسلم الماعز المصادر من دائرة الحراج لا يعتبر حارسا قضائيا