تلاوة ضبط الجلسة السابقة واجبة لتمكين العضو الجديد من الوقوف على مجريات الجلسة، وتشتد أهميتها متى كانت الجلسة السابقة قد اشتملت على إجراءات جوهرية.
أن وجوب تلاوة الضبط السابق للجلسة السابقة مبعثه أن يطلع العضو الجديد على ما جرى في تلك الجلسة سما اذا كانت إجراءات جوهرية