• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن وجوب تلاوة الضبط السابق للجلسة السابقة مبعثه أن يطلع العضو الجديد على ما جرى في تلك الجلسة سما اذا كانت إجراءات جوهرية

تلاوة ضبط الجلسة السابقة واجبة لتمكين العضو الجديد من الوقوف على مجريات الجلسة، وتشتد أهميتها متى كانت الجلسة السابقة قد اشتملت على إجراءات جوهرية.

نص الاجتهاد

أن وجوب تلاوة الضبط السابق للجلسة السابقة مبعثه أن يطلع العضو الجديد على ما جرى في تلك الجلسة سما اذا كانت إجراءات جوهرية