انفصال المسؤولية التأديبية عن المسؤولية الجزائية يقتضي بقاء الأولى نافذةً ولو شمل العفو العام الثانية، ولا يُفهم من قانون العفو شمول الدعاوى أو الأحكام التأديبية إلا بنصّ صريح.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثاني: السقوط بالعفو العام/مادة 436/ 2128 – تبقى المسؤولية التأديبية قائمة رغم شمول المسؤولية الجزائية بالعفو العام نظراً لانفصال الأولى عن الثانية. السيد رئيس مجلس التأديب بدمشق جواباً عن كتابكم رقم 26 / 43 / ز تاريخ 11 / 2 / 1973 المرفق: استقر الاجتهاد على بقاء السمؤولية التأديبية قائمة رغم استبعاد المسؤولية الجزائية بالعفو العام لأن أساس الدعوى العامة هو غير أساس الدعوى التأديبية (محكمة النقض الفرنسية في 5 / 7 / 1932 سيري 1932 – 1 – 580 – استئناف كولمارني 21 / 11 / 1956 دالوز الأسبوعي 1957 ). هذا فضلاً عن أن قانون العفو لا يشمل الدعاوي والأحكام التأديبيبة بدون نص صريح يتضمن هذا الشمول حتى ولو شمل الجرائم والأحكام الجزائية التي استند اليها في فرض العقوبة التأديبية. وبالنظر الى عدم شمول المرسوم التشريعي رقم 21 لعام 1972 للأحكام والدعاوى التأديبية الصادرة في الجرائم المشمولة به. لذلك فإن القرار التأديبي رقم 39 أساس 26 / 1971 القاضي بفرض عقوبة العزل يبقى قائماً. (كتاب 1985 تاريخ 28 / 2 / 1973) وزير العدل