إذا كانت العين المؤجرة مخصّصة لاستعمالها مقهى، وكانت الأجرة المقدّرة قد حُدِّدت بحكم صادر وفق القانون 63، فإن هذه الأجرة هي الأساس المعتمد في احتساب النسبة القانونية المقررة ابتداءً من نفاذ القانون.
أن العقارات المأجورة لاستعمالها مقاهي تابعة في تحديد أجرتها للنسبة التي هي 7% أن الأجرة التي تقدر بحكم بصدر وفقا للقانون 63 هي التي تعتبر أساسا للحساب اعتباراً من بدء (951)