• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تدخل الأجرة المقدرة بحكم صادر وفق القانون 63 في أساس حساب نسبة أجرة المقاهي المأجورة اعتباراً من تاريخ نفاذه

إذا كانت العين المؤجرة مخصّصة لاستعمالها مقهى، وكانت الأجرة المقدّرة قد حُدِّدت بحكم صادر وفق القانون 63، فإن هذه الأجرة هي الأساس المعتمد في احتساب النسبة القانونية المقررة ابتداءً من نفاذ القانون.

نص الاجتهاد

أن العقارات المأجورة لاستعمالها مقاهي تابعة في تحديد أجرتها للنسبة التي هي 7% أن الأجرة التي تقدر بحكم بصدر وفقا للقانون 63 هي التي تعتبر أساسا للحساب اعتباراً من بدء (951)