• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُحتسب تعويض العطل الأسبوعية والأعياد على أساس الأجرة المستحقة يوم استحقاقها لا على أساس الأجرة الوسطية السنوية

العبرة في احتساب تعويض العطل الأسبوعية والأعياد هي للأجرة المستحقة يوم الاستحقاق، لا لمتوسط الأجر خلال السنة.

نص الاجتهاد

ان تعويض العطل الأسبوعية والاعياد يحسب على أساس الأجرة التي كان يتناولها العامل يوم استحقاقه لتلك العطل لا على أساس الأجرة الوسطية التي كان يتناولها اثناء السنة .