العبرة في احتساب تعويض العطل الأسبوعية والأعياد هي للأجرة المستحقة يوم الاستحقاق، لا لمتوسط الأجر خلال السنة.
ان تعويض العطل الأسبوعية والاعياد يحسب على أساس الأجرة التي كان يتناولها العامل يوم استحقاقه لتلك العطل لا على أساس الأجرة الوسطية التي كان يتناولها اثناء السنة .