إذا أقام صاحب الحق دعوى مدنية بذات الحق الذي ادعاه في الدعوى الجزائية كمدعٍ شخصي، زالت عنه صفة المدعي الشخصي، ولا يعود له حق مباشرة الطعن بهذه الصفة.
إن أقامة الدعوى المدنية بذات الحق المدعى به بالدعوى الجزائية كمدعي شخصي قد زالت بإقامة الدعوى المدنية وأن هذا الزوال يمنع عنه ممارسة حقه في الطعن أمام محكمة النقض بالصفة المذكورة