اتخاذ صفة الادعاء الشخصي يتم بالإعلان الصريح وفق القانون، ولا تزول هذه الصفة لمجرد عدم تكليف المدعي بدفع السلفة أو عدم دفعها قبل تقديرها، إذا كان عدم الدفع ناشئاً عن ذهول الجهة القضائية لا عن امتناع المدعي عن التزام مفروض عليه قانوناً.
أن الذهول عن تكليف المدعي الشخصي دفع السلفة لا يؤثر في الصفة التي اتخذها لأنه ليس مجبرا على دفعها وتعجيلها من تلقاء نفسه قبل تقديرها ولا يمكن اعتباره بالتالي مسؤولا عن عمل غير مكلف قانونا بالقيام به المناقشة: ولما كانت المادة 63 من الأصول الجزائية تركت الخيار للشاكي أن يتخذ صفة المدعي الشخصي في جميع أدوار الدعوى حتى ختام المحاكمة البداية وكانت المادة 60 من القانون المذكور نصت على أنه لا يعد للشاكي مدعياً شخصياً إلا إذا اتخذ صفة الادعاء الشخصي صراحة في الشكوى أو في تصريح خطي لاحق أو ادعى في أحدهما بتعويضات شخصية وعليه أن يعجل النفقات والرسوم وفقاً للأكام الخاصة بها ولما كان المدعي أحمد بن يوسف اتخذ صفة الادعاء الشخصي باستدعائه المؤرخ في 11/12/1956 المقدم لقاضي صلح قطنا الذي أجرى التحقيق الأولي وهذا بدوره أحاله إلى النيابة العامة بدمشق الحاقاً لاضبارة التحقيق المرسلة بتاريخ 6/12/1956 تحت رقم 3805 لتكليفه لدفع السلفة بعد تقديرها ولما كان قاضي التحقيق الذي وضع يده على الدعوى لم يبحث بأمرها وكان القاضي البدائي قد ذهل عن دعوته وتكليفه لتعجيلها بعد تقديرها باعتبارها منوطة لرأيه لعدم ورود نص بتحديدها في قانون الرسوم والتأمينات القضائية الصادر بالمرسوم رقم 105 وتاريخ 4/10/1953 ولما كان هذا الذهول من قاضي التحقيق ومن القاضي البدائي لا يؤثر في الصفة التي اتخذها المدعي باستدعائه المذكور صراحة عملاً بالفقرة الأولى من المادة 60 المبحوث عنها لأنه ليس مجبراً على دفع السلفة وتعجيلها من تلقاء نفسه قبل تقديرها وبالتالي لا يمكن أن يعتبر مسؤولاً عن عمل غير مكلف قانوناً بالقيام به ولما كانت محكمة الاستئناف في اعتبارها أن المدعي لم يتخذ صفة الادعاء الشخصي لأنه لم يدفع السلفة وفقاً لأحكام المادة 63 المذكورة وردها لاستدعاء استئنافه خلافاً لأحكام القانون ولاجتهاد محكمة التمييز امستمر والمؤيد بقرارها المؤرخ في 31 آذار 1954 رقم 441 أساس و472 قرار يجعل حكمها المميز مختلاً وجديراً بالنقض عملاً بالمادة 342 من الأصول الجزائية لصالح الادعاء الشخصي لعدم وقوع التميز من النيابة العامة لذلك تقرر بالاجماع خلافاً للبلاغ نقض الحكم المميز موضوعاً