• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا عبرة في قيام الجريمة لسبب تحرير الشيك أو الغرض من تحريره كما لا عبرة لخلو الشيك من بعض مشتملاته فأن خلو الشيك من تاريخ أنشائه وعدم عرضه

تقوم الجريمة المرتبطة بالشيك بحسب صفته كأداة وفاء، ولا ينتفي وصفه الجنائي بسبب الغرض من تحريره أو خلوه من بعض بياناته الشكلية أو استعماله على بياض أو ضماناً لدين، ما دام القانون الجزائي يعتد بهذه الصفة.

نص الاجتهاد

لا عبرة في قيام الجريمة لسبب تحرير الشيك أو الغرض من تحريره كما لا عبرة لخلو الشيك من بعض مشتملاته فأن خلو الشيك من تاريخ أنشائه وعدم عرضه خلال المدة القانونية أو أنه كان تأمينا لدين فأن صفة هذا الشيك تظل الصفة الملازمة له في قانون العقوبات وأن انكرها عليه قانون التجارة إذا أعطي الشيك على بياض فإن صفته تظل الصفة الملازمة له في قانون العقوبات وإن أنكرها عليه قانون التجارة وإن الشيك الخالي من التاريخ صحيح في نظر قانون العقوبات وإنه أداة وفاء.