• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مسؤولية السلطة عن حماية المحتجزين أثناء العهدة

إذا كان الشخص في عهدة السلطة أثناء الاحتجاز فإن على هذه السلطة واجب حمايته، وتقوم مسؤولية القائمين على الحجز عن الأضرار التي تصيبه خلال الاحتجاز، ولا تنتفي هذه المسؤولية إلا بإثبات السبب الأجنبي.

نص الاجتهاد

وجود الشخص في عهدة السلطة يوجب عليها حمايته، وأي أذى يلحق به أثناء الاحتجاز يُسأل عنه القائمون على الحجز ما لم يثبت السبب الأجنبي.