• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير توافر احتمال الحق المبرر للحجز الاحتياطي من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأساس ما دام استخلاصها سائغاً وله أصل في الأوراق

إذا كان استخلاص محكمة الموضوع لوجود احتمال جدي للحق المدعى به في طلب الحجز الاحتياطي سائغاً ومسنوداً إلى أوراق الدعوى، فإن هذا التقدير لا يخضع لرقابة محكمة النقض.

نص الاجتهاد

إن ترجيح احتمال قيام الحق المدعى به بطلب إلقاء الحجز الإحتياطي هو أمر مرفوض تستقل به محاكم الأساس ولا رقابة عليها من محكمة النقض ما دام الاستخلاص سائغاً ويجد أصله في أوراق الدعوى المناقشة: أسباب الطعن: 1 – الوقائع والوثائق المبرزة تثبت احتمال وجود حق مما يوجب رد الاعتراض. إن التواطؤ الحاصل بين الخصم في الطعن والمحاسب أكيد لا يدع مجالاً للشك والريبة. 3 – المحكمة لم تستجب لطلبات الطاعنين حول ادخال فواز قواص وطه المنير. 4 – الشركة الفعلية قائمة بين الطاعنين والخصم في الطعن. فعن مجمل هذه الأسباب: وحيث أن الدعوى تقوم على طلب تصفية شركة فعلية مع إلقاء الحجز الإحتياطي لضمان حقوق المدعي إلا أن المحجوز عليه تقدم بالاعتراض على قرار الحجز الإحتياطي طالباً رفعه لأنه صدر بدون سند قانوني. وحيث أن محكمة البداية المدنية بدمشق قضت برفع الحجز الإحتياطي لأن الوثائق المبرزة في دعوى طلب الحجز الإحتياطي غير كافية لترجيح احتمال قيام الحق المدعى به وقد صدق هذا القرار من قبل المحكمة المطعون بقرارها. وحيث أن الطاعنين يعيبا على الحكم المطعون فيه وصوله إلى هذه النتيجة للأسباب المشار إليها أعلاه. وحيث أن الاجتهاد القضائي مستقر على أن ترجيح احتمال قيام الحق المدعى به بطلب إلقاء الحجز الإحتياطي هو أمر موضوعي تستقل به محاكم الأساس ولا رقابة عليها من قبل محكمة النقض مادام الاستخلاص سائغاً ويجد أصله في اوراق الدعوى ذلك أن ملكية الطاعنين لسهام معينة في المحل التجاري المعد لبيع الاحذية لا يفيد باحتمال ملكيتها لحصة معينة من المحل التجاري كمتجر الأمر الذي يجعل استخلاص المحكمة سائغاً وتكون مجمل الأسباب لا تعدو عن كونها مجادلة بأمور موضوعية غير نائلة من القرار المطعون الذي جاء في محله القانوني. لذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعن.