اشتراط توقيع ضبط المحاكمة الاستئنافية من الرئيس والمستشارين جميعاً كإجراء لازم لصحته، وإلا فقد الضبط قيمته كسند رسمي وترتب البطلان في الإجراءات المؤثرة في الحكم.
أن ضبوط المحاكمة الاستئنافية يجب أن توقع من الرئيس والمستشاران قط والا فأنه يفقدها قوتها القانونية كسند رسمي ويشكل بطلانا في الاجراءات من شأنها أن تؤثر في سلامة الحكم وتجعله عرضة للنقل