ردّ الاعتراض شكلاً لغياب المعترض عن الجلسة الاعتراضية الأولى يقطع الطريق على بحث أسباب الطعن المتعلقة بالقرار الغيابي الأول، لأن المحكمة لا تنتقل إلى الموضوع ما دام الاعتراض لم يُقبل شكلاً.
إذا ردت محكمة الاستئناف الاعتراض شكلا لتخلف المعترض عن حضور الجلسة الاعتراضية الأولى فإن هذا القرار يقف دون وصول أسباب الطعن إلى القرار الغيابي الأول ويحول دون البحث فيه