• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ضبط جلسة اشتراك مستشار منتدب رقم وتاريخ قرار الندب والمرجع الذي أصدره

يُلزم إثبات بيانات ندب المستشار المنتدب الأساسية في ضبط الجلسة، وهي رقم القرار وتاريخه والمرجع الذي أصدره، متى كان اشتراكه مؤثراً في تشكيل الهيئة.

نص الاجتهاد

ضبط جلسة اشتراك مستشار منتدب رقم وتاريخ قرار الندب والمرجع الذي أصدره