يُلزم إثبات بيانات ندب المستشار المنتدب الأساسية في ضبط الجلسة، وهي رقم القرار وتاريخه والمرجع الذي أصدره، متى كان اشتراكه مؤثراً في تشكيل الهيئة.
ضبط جلسة اشتراك مستشار منتدب رقم وتاريخ قرار الندب والمرجع الذي أصدره