• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أثر الحرمان عند التسريح والإنذار لا يمتد إلى بدل عطل الأعياد وأجور الساعات الإضافية

يُفسَّر أثر الحرمان الوارد في المادة 136 تفسيراً محدوداً بحيث ينصرف إلى تعويض التسريح والإنذار فقط، ولا يشمل الأجور والمستحقات المقابلة لعملٍ أُنجز فعلاً خارج أوقات العمل المعتادة، كبدل عطل الأعياد وأجر الساعات الإضافية.

نص الاجتهاد

ان اثار الحرمان المنصوص عليه في المادة 136 من المرسوم التشريعي رقم 75 تاريخ 947/6/30 تنحصر بتعويض التسريح والانذار الذين يستحقها العامل عادة عند انهاء خدمته فلا تشمل بدل عطل الأعياد والساعات الإضافية الذي يقابل ماقدمه العامل من خدمات في تلك الأيام والساعات التي التي لايتوجب عليه في الاصل العمل فيها .