يلتزم البائع بتسليم المبيع وفق الغرض الذي تم التعاقد عليه، فإذا تبيّن أن الأرض لا تصلح للبناء كما اتُّفق عليه، وكان ذلك العجز لاحقاً على التعاقد، جاز للمشتري طلب فسخ العقد لقيام الإخلال العقدي.
إذا تم الشراء على أساس أن الأرض معدة للبناء ولم يستطع البائع أن يسلمها الأرض قابلة للبناء دون تكون عدم القابلية حاصلة بعد الشراء يجعل البائع مخلا بالتزاماته العقدية ويعطي للطرف الأخر حق طلب فسخ العقد