• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا بيع العقار على أساس أنه معد للبناء ثم تعذر تسليمه صالحاً للبناء كان البائع مخلاً بالتزامه العقدي ويجوز للمشتري طلب فسخ العقد

يلتزم البائع بتسليم المبيع وفق الغرض الذي تم التعاقد عليه، فإذا تبيّن أن الأرض لا تصلح للبناء كما اتُّفق عليه، وكان ذلك العجز لاحقاً على التعاقد، جاز للمشتري طلب فسخ العقد لقيام الإخلال العقدي.

نص الاجتهاد

إذا تم الشراء على أساس أن الأرض معدة للبناء ولم يستطع البائع أن يسلمها الأرض قابلة للبناء دون تكون عدم القابلية حاصلة بعد الشراء يجعل البائع مخلا بالتزاماته العقدية ويعطي للطرف الأخر حق طلب فسخ العقد