• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يصلح سند كاتب العدل المثبت لشراء سهام عقارية مستندًا لإلقاء الحجز الاحتياطي ما لم يُسجَّل العقد في السجل العقاري

لا تُرتب العقود والاتفاقات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية أثرها الناقل أو المنشئ قبل تسجيلها في السجل العقاري؛ وبالتالي لا يصلح سند غير مسجل، ولو كان صادراً عن كاتب بالعدل ويتضمن شراء سهام عقارية، أساساً كافياً لترجيح الملكية أو لتأييد الحجز الاحتياطي على تلك السهام.

نص الاجتهاد

إن سند كاتب العدل المتضمن شراء سهام من عقار لا يصلح مستنداً لإلقاء الحجز الإحتياطي على هذه السهام من العقار ذلك لأن العقود والاتفاقات لا يعتد بها إلا بعد تسجيلها في السجل العقاريان كفاية الأدلة لإثبات قيام رابطة عقدية بين طرفين تجيز لاحدهما إقامة الدعوى بأصل الحق الذي يدعيه لا يعني بالضرورة كفايتها لترجيح احتمال ترتب الحق المدعى به المناقشة: أسباب الطعن: تتلخص كالاتي: 1 – سند العدل الذي استند إليه الحكم المطعون فيه لإثبات أن الطاعن – السلطي – مشتر للسهام المحجوزة من العقار 56 تجميل القلعةـ لا يصلح مستنداً للحجز لأنه تناول أسهماً من عقار غير مسجل في السجل العقاري باسمه. 2 – المادة 319 أصول أخضعت اجراءات الحجز على العقارات بتسجيل الحجز على صحائفها في السجل العقاري فاذا لم يكن العقار مسجلاً باسم المحجوز عليه فإنه يستحيل تنفيذه عن طريق تسجيله على صحيفته. 3 – من يشتري عقاراً بعقد غير مسجل لا يعتبر بحكم القانون مالكاً لهذا العقار ومن باعه يتمتع بكامل الحرية بالتصرف به طالما أنه لايزال مقيداً باسمه في السجل العقاري كمالك. في الرد على أسباب الطعن: حيث أن الدعوى تقوم على طلب رفع الحجز الملقى بقرار محكمة البداية المدنية في حمص بتاريخ 13/3/1984 في الدعوى رقم أساس 650 لعام 1984 على 1200/2400 سهماً من العقار 56 تجميل القلعة في اللاذقية المسجل باسم المدعي – الطاعن – محمد ابراهيم الازهري لعلة أن المدعي – الطاعن – زهير السلطي غير مدين للمعترض عليه – المطعون ضده – عبد العزيز التركاوي وان العقار 56 الذي ألقي الحجز على 1200 سهماً منه تعود ملكيته للمدعي – الطاعن الازهري ورفاقه ولا يملك المحجوز عليه – السلطي أي سهم فيه. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى تأييد الحكم البدائي الذي قضى برد الدعوى تأسيساً على أن السهام المحجوزة قد آلت ملكيتها إلى المحجوز عليه الطاعن – السلطي شراء من المالك – الطاعن – الازهري بموجب سند العدل المرفق بالاضبارة. ومن حيث أنه بمقتضى المادة/11/من قانون السجل العقاري الصادر بالقرار 188 لعام 1926 فإن الصكوك الاختيارية والاتفاقات المتعلقة باحداث حق عيني أو نقله أو اعلانه أو تعديله أو ابطاله لا تكون نافذة حتى بين المتعاقدين إلا اعتباراً من تاريخ تسجيلها ولا يمنع ذلك حق المتعاقدين المتبادل في المداعاة فيما يتعلق بعدم تنفيذ اتفاقاتهم. وقد كرست هذا المبدأ المادة/825/من القانون المدني إذ نصت على أنه (تكتسب الحقوق العينية العقارية وتنتقل بتسجيلها في السجل العقاري). ومن حيث أن اعتماد الحكم المطعون فيه على سند الكاتب بالعدل الذي يشير إلى شراء الطاعن – السلطي – السهام المحجوزة من العقار موضوع الدعوى – من مالكها الطاعن – الازهري في تقرير عدم رفع الحجز ورد الدعوى لا يأتلف والأحكام القانونية المحكي عنها فيما سلف مادامت العقود والاتفاقات الجارية بين المتعاقدين فيما يتعلق بحق عيني لا يعتد بها قبل تسجيلها في السجل العقاري بحسبان أن كفاية الأدلة لإثبات قيام رابطة عقدية بين طرفين تجيز لاحدهما إقامة الدعوى بأصل الحق الذي يدعيه لا يعني بالضرورة كفايتها لترجيح احتمال ترتب الحق المدعى به في نطاق دعوى الاعتراض على الحجز قرار نقض 896 لعام 1977. ومن حيث أن سير الحكم المطعون فيه على النهج المغاير لما سلف بيانه يجعله عرضة للنقض لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالاتفاق نقض الحكم المطعون فيه.