• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للخصم إدخال من يصح اختصامه ابتداءً أو من له مصلحة في اختصامه دفعاً لقيام خصومة أخرى

يجوز للخصم أن يُدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه ابتداءً، ويجوز لكل طرف في الخصومة الأصلية إدخال خصمٍ آخر إذا كانت له مصلحة جدّية في صدور الحكم في مواجهته دفعاً لقيام خصومة أخرى بينهما، ورفض الإدخال في هذه الحالة يُعدّ مخالفةً لأصول المحاكمات.

نص الاجتهاد

للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ولكل طرف في الخصومة الأصلية أن يدخل فيها خصما آخر إذا كان من مصلحته أن يصدر الحكم بمواجهته تفاديا لخصومة أخرى تقوم بينهما المناقشة: من حيث أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى إلزام المدعى عليه بأداء مبلغ 19511 ليرة سورية تعويضا عن الضرر الذي لحق بالمدعي تأسيساً على ثبوت قيام المدعى عليه بردم البئر وإحداث التصدع بجدران البناء أثناء تنفيذه أعمال المجرور. من حيث أن الوثيقة الصادرة عن محاسب الإدارة لبلدية الدانا والمبرزة في ملف الدعوى تثبت ملكية البئر موضوع الدعوى للجهة المدعية فلا تثريب على محكمة الموضوع أن هي اعتمدت تلك الوثيقة في إثبات الملكية مادامت صادرة عن جهة رسمية وفق البيانات المثبتة في قيودها مع ملاحظة أن اجتهاد هذه المحكمة مستقر على أنه لحائز العقار حيازة فعلية حق المداعاة بطلب تعويض الضرر الذي يلحق به من جراء فعل الغير مما يجعل الدفع المثار لجهة عائدية البئر لدائرة الآثار لا يتفق مع الواقع الثابت في ملف الدعوى وإن ملاحقة دائرة الآثار للمدعى عليه الطاعن بجرم هدم أعمدة أثرية ومخالفة قانون الآثار لا يرقى إلى مرتبة تملك الآثار للبئر مثار النزاع مما لا وجه معه لإدخال مديرية الآثار في الدعوى لانتفاء المصلحة كما أن الدفع بتملك البلدية للبئر مخالفة الوثيقة المؤرخة 22/9/1983 الصادرة عن البلدية ذاتها والتي تشير إلى شراء البئر من البلدية من قبل والد المدعيين. ومن حيث أن اجتهاد هذه المحكمة مستقر على أن قيام التعهد بتنفيذ الأعمال الموكولة إليه وفق المخططات والدراسات التي تعدها جهة الإدارة التي أوكلته في التنفيذ لا يسأل عن تعويض الضرر الذي تلحق بالغير من جراء تنفيذ تعهده إذا لم يثبت تجاوزه لتلك المخططات والدراسات المعطاة له مما يجعل طلب الطاعن إدخال بلدية الدانا في الدعوى التي هي صاحبة مشروع تنفيذ المجرور والتي تم ردم البئر بناء على توجيهها وطلبها حسبما أثاره الطاعن به يستقيم وأحكام القانون لنفي المسؤولية عنه وإن عدم استجابة محكمة الموضوع لهذا الطلب جاء مخالفا لنص المادة 151 أصول التي أجازت للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها وبمقتضى هذا النص يجوز لكل طرف في الخصومة الأصلية أن يدخل فيها خصما آخر إذا كان من مصلحته أن يصدر الحكم بمواجهته تفاديا من خصومة أخرى تقوم بينهما الأمر الذي يستدعي نقض الحكم المطعون فيه عن هذه الناحية وهذا النقض يغني عن بحث باقي أسباب الطعن ويتيح للجهة الطاعنة أثارتها عند الاقتضاء. لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالاتفاق بما يلي: 1 – نقض الحكم المطعون فيه.