• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على محكمة الموضوع أن تتحقق من تاريخ وقوع جريمة تداول العملات الأجنبية بشكل صحيح ويؤدي الى تشميل المتهم بقانون العفو رقم 11لعام1988 لأن

وجوب تحري محكمة الموضوع تاريخ وقوع جريمة تداول العملات الأجنبية تحرياً صحيحاً، لأن هذا التاريخ قد يحدد مدى شمول الفعل بقانون العفو، ويترتب على ذلك تطبيق السعر الرسمي عند الاقتضاء.

نص الاجتهاد

على محكمة الموضوع أن تتحقق من تاريخ وقوع جريمة تداول العملات الأجنبية بشكل صحيح ويؤدي الى تشميل المتهم بقانون العفو رقم 11لعام1988 لأن السعر الرسمي يغدو واجب التطبيق في هذه الحال ويكون طلب النقض بأمر خطي مقبولا في هذه الحالة