في القضايا الجزائية لا محلّ لتحليف اليمين المتممة، ويجوز للمحكمة — عند الاقتضاء — سماع المدعي الشخصي كشاهد للحق العام بعد تحليفه اليمين القانونية وفقاً لأحكام أصول المحاكمات.
أنه لا مجال في القضايا الجزائية لتحليف اليمين المتممة بل للمحكمة أن تستمع الى المدعي الشخصي كشاهد للحق العام بعد تحليفه اليمين القانونية وفقا للمادة 192 أصول أذا رأت لزاما لذلك