• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أنه ليس لمن كان باب الاعتراض مفتوحا أمامه أن يسلك طريق النقض

العبرة في طرق الطعن هي بتدرّجها القانوني؛ فلا يُقبل النقض من الخصم الذي ما زال يملك طريق الاعتراض على الحكم، لأن استعمال طريق غير جائز قانوناً يوجب رد الطعن شكلاً.

نص الاجتهاد

أنه ليس لمن كان باب الاعتراض مفتوحا أمامه أن يسلك طريق النقض المناقشة: حيث إن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بحلب بتاريخ 30/12/1985 بحق الطاعن محمد. قد صدر بالصورة الغيابية وهو قابل للاعتراض . وحيث إن الاجتهاد مستقر على إنه ليس لمن كان باب الاعتراض مفتوحا أمامه إن يسلك طريق النقض وبالتالي لا يقبل الطعن في الحكم بطريق النقض مادام طريق الاعتراض جائزا أمامه تحت طائلة رد الطعن شكلاً . ( مجموعة دركزللي 3422 – 3423 – 3421) .