لا يصح الحكم في جناية التقصير عمداً ما لم تُعرض أركانها عرضاً صريحاً، مع تسبيب مستقل وكافٍ لعنصر العمد بوصفه عنصراً جوهرياً في المسؤولية الجزائية.
على محكمة الموضوع أن تضع موضع المناقشة العناصر الجرمية لجناية التقصير عمدا وتتحدث بصورة مستقلة وكافية عن عنصر العمد تحت طائلة النقض