• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على محكمة الموضوع أن تضع موضع المناقشة العناصر الجرمية لجناية التقصير عمدا وتتحدث بصورة مستقلة وكافية عن عنصر العمد تحت طائلة النقض

لا يصح الحكم في جناية التقصير عمداً ما لم تُعرض أركانها عرضاً صريحاً، مع تسبيب مستقل وكافٍ لعنصر العمد بوصفه عنصراً جوهرياً في المسؤولية الجزائية.

نص الاجتهاد

على محكمة الموضوع أن تضع موضع المناقشة العناصر الجرمية لجناية التقصير عمدا وتتحدث بصورة مستقلة وكافية عن عنصر العمد تحت طائلة النقض