عند فقدان النص في قانون الأصول الجزائية، يجوز الاحتكام إلى المبادئ العامة الواردة في قانون الأصول المدنية لسدّ الفراغ الإجرائي في المحاكم الجزائية.
في حال فقدان النص في قانون الأصول الجزائية يجب الرجوع الى المبادئ العامة الواردة في قانون الأصول المدنية التي يعمل بها في المحاكم الجزائية