• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدولة مسؤولة عن العمل غير المشروع الذي يرتكبه تابعها أثناء أداء وظيفته أو بسببها، والتعويض الأدبي عن الوفاة يثبت للمتضرر مباشرة لا انتقالاً عن الميت

تقوم مسؤولية الدولة عن أفعال تابعها غير المشروعة متى وقعت أثناء أداء الوظيفة أو بسببها، ويُحكم بالتعويض الأدبي عن الوفاة للمتضرر مباشرة بوصفه حقاً شخصياً، لا باعتباره حقاً موروثاً.

نص الاجتهاد

إن الاجتهاد مستقر على أن الدوله مسؤوله عن العمل غير المشروع الذي يسببه تابعها في حال تأديه وظيفته أو بسببها وذلك بمقتضى الماده 175 من القانون المدني إن طلب التعويض الأدبي الناشئ عن الموت يستحقه المتضرر مباشره لا انتقالاً عن الميت