الطعن أمام محكمة النقض يدخل في مفهوم الخصومة والمحاكمة، ولا يخرج عنهما لمجرد أنه يُنظر أمام محكمة عليا.
الطعن بالأحكام أمام محكمة النقض لا يخرج عن مفهوم الخصومة والمحاكمة لدى كافة المحاكم على اختلاف درجاتها