الأعمال الإجرائية في مرحلة التنفيذ تحتاج إلى سند وكالةٍ ثابت ومبرَز بصورةٍ مصدّقة، لأن التنفيذ خصومة مستقلة عن التقاضي الموضوعي ولا تُفترض فيها الاستمرارية التمثيلية بلا إثبات.
إن تنفيذ الأحكام مرحلة لاحقة لإجراءات التقاضي منفصلة ومستقلة عنها ويحتاج المحامي لمتابعتها صورة مصدقة عن وكالته