• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

متابعة المحامي لإجراءات تنفيذ الأحكام تقتضي إبراز صورة مصدقة عن الوكالة

الأعمال الإجرائية في مرحلة التنفيذ تحتاج إلى سند وكالةٍ ثابت ومبرَز بصورةٍ مصدّقة، لأن التنفيذ خصومة مستقلة عن التقاضي الموضوعي ولا تُفترض فيها الاستمرارية التمثيلية بلا إثبات.

نص الاجتهاد

إن تنفيذ الأحكام مرحلة لاحقة لإجراءات التقاضي منفصلة ومستقلة عنها ويحتاج المحامي لمتابعتها صورة مصدقة عن وكالته