• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المخالف في جريمة اهمال الحدث تنظيم استمارة البطاقة الشخصية ضمن المدة القانونية هو الولي الشرعي وحده دون الحدث وإن الدعوى العامة بسبب

إذا كانت المخالفة تتعلق بإهمال تنظيم استمارة البطاقة الشخصية للحدث ضمن المدة القانونية، فإن المسؤول عنها جزائياً هو الولي الشرعي وحده، وتُحرَّك الدعوى العامة قبله لا قبل الحدث.

نص الاجتهاد

إن المخالف في جريمة اهمال الحدث تنظيم استمارة البطاقة الشخصية ضمن المدة القانونية هو الولي الشرعي وحده دون الحدث وإن الدعوى العامة بسبب ما ذكر تحرك ضد الولي أمام محكمة الأحداث