• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن الشروع في ارتكاب الجريمة الاقتصادية يعد كالجريمة التامة

الشروع في الجريمة الاقتصادية يقوم مقام الجريمة التامة في الأثر الجزائي، فيُعاقب عليه وفق ذات المنطق التشريعي الخاص بهذا النوع من الجرائم.

نص الاجتهاد

أن الشروع في ارتكاب الجريمة الاقتصادية يعد كالجريمة التامة