الشروع في الجريمة الاقتصادية يقوم مقام الجريمة التامة في الأثر الجزائي، فيُعاقب عليه وفق ذات المنطق التشريعي الخاص بهذا النوع من الجرائم.
أن الشروع في ارتكاب الجريمة الاقتصادية يعد كالجريمة التامة