يشترط لقبول الطعن قيام المصلحة، فإذا حصل الطاعن على ما طلبه انتفت مصلحته وسقط حقه في الطعن. والحكم الغيابي الذي يتيح القانون إلغاؤه وإعادة المحاكمة عند القبض على المحكوم عليه أو تسليم نفسه لا يُطعن به على نحوٍ منتج قبل تحقق هذا السبب الإجرائي.
لا يقبل الطعن ممن قضي له بطلبه الإنتفاء المصلحة في الطعن .إن الطعن في الحكم الغيابي مستوجب للرد شكلاً بداعي إن هذا الحكم قابل للإلغاء وإعادة المحاكمة في حال إلقاء القبض على المتهم أو تسليم نفسه . إن تقدير الضرر المعنوي لجهة الادعاء الشخصي من عدمه يعود لمحكمة الموضوع .