• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا لم يكن المسؤول بالمال طرفا في المحاكمة البدائية فلا يجوز ادخاله لأول مرة في مرحلة الاستئناف

انحسار الخصومة الاستئنافية عن إدخال خصم جديد لم يكن طرفاً في الدرجة الأولى، ولا سيما المسؤول بالمال، لأن الاستئناف يرد على ما صدر في مواجهة الخصوم السابقين.

نص الاجتهاد

اذا لم يكن المسؤول بالمال طرفا في المحاكمة البدائية فلا يجوز ادخاله لأول مرة في مرحلة الاستئناف