انحسار الخصومة الاستئنافية عن إدخال خصم جديد لم يكن طرفاً في الدرجة الأولى، ولا سيما المسؤول بالمال، لأن الاستئناف يرد على ما صدر في مواجهة الخصوم السابقين.
اذا لم يكن المسؤول بالمال طرفا في المحاكمة البدائية فلا يجوز ادخاله لأول مرة في مرحلة الاستئناف