• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعدّ استئناف الحكم البدائي قرينةً على تبلّغ المستأنف للحكم من تاريخ تقديمه

استئناف الحكم البدائي يُعدّ بمثابة تبليغٍ للطاعن، فتبدأ منه آثار التبليغ القانونية ومواعيد الطعن المترتبة عليه.

نص الاجتهاد

يعتبر الطاعن مبلغا الحكم البدائي من تاريخ استئنافه الحكم البدائي