استئناف الحكم البدائي يُعدّ بمثابة تبليغٍ للطاعن، فتبدأ منه آثار التبليغ القانونية ومواعيد الطعن المترتبة عليه.
يعتبر الطاعن مبلغا الحكم البدائي من تاريخ استئنافه الحكم البدائي